منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٩ - (أحكام الولادة و ما يلحقها)
العقيقة.
و يستحب ان تكون العقيقة سمينة، و في بعض الأخبار: (ان خيرها أسمنها) قيل: و يستحب ان تجتمع فيها شروط الأُضحية من كونها سليمة من العيوب و عدم كون سنّها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل و أقل من سنتين في البقر و المعز، و أقل من سبعة أشهر في الضأن و لكن لم يثبت ذلك و في بعض الأخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحية يجزئ فيها كل شيء).
مسألة ٣٩٥: ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها
، و يستحب ان تخصّ القابلة منها بالربع و إن تكون حصّتها مشتملة على الرجل و الورك. و يجوز تفريق العقيقة لحماً و مطبوخاً. كما يجوز ان تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و الأفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها و يدعون للولد. و يكره ان يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله و لا سيّما الام بل الأحوط استحباباً لها الترك.
مسألة ٣٩٦: لا يجب على الأُم إرضاع ولدها لا مجاناً و لا بأُجرة إذا لم يتوقف حفظه عليه
، كما لا يجب عليها إرضاعه مجاناً و إن توقف حفظه عليه، بل لها المطالبة بأُجرة إرضاعه في الحولين لا في الزائد عليها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسراً، نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب موسراً أو كان متوفّى و كذا جدّه و إن علا تعيّن على الأُم إرضاعه مجاناً اما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها بناءً على وجوب إنفاقها عليه كما هو الأحوط على ما سيأتي في محله.