منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٧ - (أحكام الولادة و ما يلحقها)
اللمس و النظر على مقدار الضرورة فإن الضرورات تتقدّر بقدرها.
مسألة ٣٨٧: يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
، و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، و يستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)، و تسميته بالأسماء المستحسنة فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و في الخبر: (ان أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية للّه جل شأنه «١»، و أفضلها أسماء الأنبياء صلوات اللّه عليهم) و تلحق بها أسماء الأئمّة (عليهم السلام)، و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): انّه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني)، و يكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً، كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و يستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع، و إن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، و يكره ان يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
مسألة ٣٨٨: تستحب الوليمة عند الولادة
و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان إحداها عند الختان، و لا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
مسألة ٣٨٩: يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته و لا بأس بتأخيره عنه
، و هل يجوز له تركه الى ان يبلغ أم يجب عليه ان يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان، أقواهما
[١] المقصود ما يكون نحو: عبد اللّه و عبد الرحيم و عبد الكريم.