منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨ - مسائل
و المرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
مسألة ١١٨: تحرم بنات المرتضع و المرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً و رضاعاً
، لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة ١١٩: تحرم بنات المرتضع و المرتضعة على أبناء المرضعة نسباً
لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة ١٢٠: لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع و المرتضعة و لا على إخوتهما
و أجدادهما و أعمامهما و أخوالهما و أعمام و أخوال آبائهما و أمهاتهما.
مسألة ١٢١: لا تحرم أم المرتضع و المرتضعة و أخواتهما و جداتهما و عماتهما و خالاتهما
و عمات و خالات آبائهما و أمهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة ١٢٢: لا تحرم أم المرتضع و المرتضعة و جداتهما على آباء صاحب اللبن
و لا على إخوانه و أعمامه و أخواله و أعمام و أخوال آبائه و أمهاته.
مسألة ١٢٣: لا تحرم أمهات صاحب اللبن و أخواته و عماته و خالاته و عمات
و خالات آبائه و أمهاته على ابي المرتضع و المرتضعة و أجدادهما.
مسألة ١٢٤: لا تحرم أم المرتضع و المرتضعة و جداتهما على آباء المرضعة
و لا على إخوانها و أعمامها و أخوالها و أعمام و أخوال آبائها و أمهاتها.
مسألة ١٢٥: لا تحرم أمهات المرضعة و أخواتها و عماتها و خالاتها و عمات و خالات آبائها و أمهاتها على ابي المرتضع
و المرتضعة و أجدادهما.
مسألة ١٢٦: لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة و عماتهما