منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩ - مسائل
و خالاتهما و عمات و خالات آبائهما و أمهاتهما على ابي صاحب اللبن و أجداده و اخوته و أعمامه و أخواله و أعمام و أخوال آبائه و أمهاته.
مسألة ١٢٧: لا تحرم أمهات صاحب اللبن و أخواته و عماته و خالاته و عمات و خالات آبائه و أمهاته على اخوة المرتضع
و المرتضعة و أعمامهما و أخوالهما و أعمام و أخوال آبائهما و أمهاتهما.
مسألة ١٢٨: لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة و عماتهما و خالاتهما و عمات و خالات آبائهما و أمهاتهما على ابي المرضعة
و أجدادها و اخوتها و أعمامها و أخوالها و أعمام و أخوال آبائها و أمهاتها.
مسألة ١٢٩: لا تحرم أمهات المرضعة و أخواتها و عماتها و خالاتها و عمات و خالات آبائها و أمهاتها على اخوة المرتضع
و المرتضعة و أعمامهما و أخوالهما و أعمام و أخوال آبائهما و أمهاتهما.
مسألة ١٣٠: لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على أبناء صاحب اللبن و أحفاده
و لا على أبناء المرضعة و أحفادها.
مسألة ١٣١: لا تحرم بنات صاحب اللبن و حفيداته و بنات المرضعة و حفيداتها على اخوة المرتضع
و المرتضعة.
مسألة ١٣٢: ما تقدم آنفاً من جواز نكاح اخوة المرتضع و المرتضعة و أخواتهما في أولاد المرضعة
و أولاد صاحب اللبن يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، و إلّا لم يجز، كما إذا كان اخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذٍ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.
مسألة ١٣٣: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة