منهاج الصالحين
(١)
كِتابُ النِّكاح
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
٧ ص
(٣)
الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
١٦ ص
(٤)
الفصل الثالث في أولياء العقد
٢٥ ص
(٥)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
٣٦ ص
(٦)
الأمر الأول النسب
٣٦ ص
(٧)
الأمر الثاني الرضاع
٣٩ ص
(٨)
الأول حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية
٣٩ ص
(٩)
الثاني حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي
٤٠ ص
(١٠)
الثالث حياة المرضعة
٤٠ ص
(١١)
الرابع عدم تجاوز الرضيع للحولين
٤٠ ص
(١٢)
الخامس خلوص اللبن
٤٠ ص
(١٣)
السادس كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد
٤١ ص
(١٤)
السابع وحدة المرضعة
٤١ ص
(١٥)
الثامن بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم و شدّ العظم
٤١ ص
(١٦)
مسائل
٤١ ص
(١٧)
الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
٥٧ ص
(١٨)
الأمر الرابع الاعتداد و ما بحكمه
٦٣ ص
(١٩)
الأمر الخامس استيفاء العدد و ما يلحق به
٦٦ ص
(٢٠)
الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
٦٧ ص
(٢١)
الأمر السابع الإحرام
٧١ ص
(٢٢)
الأمر الثامن اللعان و ما بحكمه
٧٢ ص
(٢٣)
الفصل الخامس في النكاح المنقطع
٧٣ ص
(٢٤)
الفصل السابع في المهر
٩٠ ص
(٢٥)
مسائل
٩٠ ص
(٢٦)
تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
١٠١ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في الحقوق الزوجيّة و أحكام النشوز و الشقاق
١٠٣ ص
(٢٨)
القسم الأوّل حق الزوج على الزوجة
١٠٣ ص
(٢٩)
القسم الثاني حق الزوجة على الزوج
١٠٣ ص
(٣٠)
القسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر
١٠٤ ص
(٣١)
(أحكام النشوز و الشقاق)
١٠٦ ص
(٣٢)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد و الولادة
١١٢ ص
(٣٣)
أحكام الأولاد
١١٢ ص
(٣٤)
(أحكام الولادة و ما يلحقها)
١١٦ ص
(٣٥)
الفصل العاشر في النفقات
١٢٣ ص
(٣٦)
1 الزوجية
١٢٣ ص
(٣٧)
القسم الأوّل ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
١٢٦ ص
(٣٨)
القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه
١٢٧ ص
(٣٩)
2 القرابة
١٣١ ص
(٤٠)
3 الملك
١٣٥ ص
(٤١)
4 الاضطرار
١٣٦ ص
(٤٢)
الاولى ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن
١٣٦ ص
(٤٣)
الثانية ان يكون المضطر مريضاً
١٣٧ ص
(٤٤)
الثالثة ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض
١٣٧ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
١٤١ ص
(٤٦)
الفصل الأوّل في شروط المطلِّق و المطلَّقة و الطلاق
١٤٣ ص
(٤٧)
1 شروط المطلِّق
١٤٣ ص
(٤٨)
الأمر الأوّل البلوغ
١٤٣ ص
(٤٩)
الأمر الثاني العقل
١٤٣ ص
(٥٠)
الأمر الثالث القصد
١٤٤ ص
(٥١)
الأمر الرابع الاختيار
١٤٤ ص
(٥٢)
2 شروط المطلَّقة
١٤٦ ص
(٥٣)
الأمر الأوّل ان تكون زوجة دائمة
١٤٦ ص
(٥٤)
الأمر الثاني ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس
١٤٦ ص
(٥٥)
1 ان لا تكون مدخولًا بها،
١٤٧ ص
(٥٦)
2 أن تكون مستبينة الحمل،
١٤٧ ص
(٥٧)
3 ان يكون المطلِّق غائباً،
١٤٧ ص
(٥٨)
الأمر الثالث ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه
١٤٨ ص
(٥٩)
الأمر الرابع تعيين المطلّقة
١٥٠ ص
(٦٠)
3 شروط الطلاق
١٥٠ ص
(٦١)
الأمر الأول الصيغة الخاصة
١٥٠ ص
(٦٢)
الأمر الثاني التنجيز
١٥٢ ص
(٦٣)
الأمر الثالث الإشهاد
١٥٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني في أقسام الطلاق
١٥٤ ص
(٦٥)
القسم الأوّل الطلاق البدعي
١٥٤ ص
(٦٦)
القسم الثاني الطلاق السنّي بالمعنى الأعم
١٥٦ ص
(٦٧)
و اما المطلّقة رجعيا
١٥٧ ص
(٦٨)
تكميل في أحكام الرجعة
١٦٢ ص
(٦٩)
الأوّل ان يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع
١٦٢ ص
(٧٠)
الثاني ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها،
١٦٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث في العدد
١٦٥ ص
(٧٢)
عدّة الطلاق
١٦٥ ص
(٧٣)
2 الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات
١٦٦ ص
(٧٤)
3 اليائسة
١٦٦ ص
(٧٥)
القسم الأول المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر
١٦٦ ص
(٧٦)
القسم الثاني المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها
١٦٧ ص
(٧٧)
القسم الثالث المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة
١٦٧ ص
(٧٨)
القسم الرابع المطلّقة الحامل
١٦٩ ص
(٧٩)
2 عدّة الفسخ و الانفساخ
١٧١ ص
(٨٠)
3 عدّة الوطء بالشبهة
١٧٢ ص
(٨١)
4 عدّة المتمتع بها
١٧٤ ص
(٨٢)
5 عدّة الوفاة
١٧٥ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
١٧٩ ص
(٨٤)
القسم الأوّل من تعلم زوجته بحياته و لكنها لا تعلم في أي بلد هو
١٧٩ ص
(٨٥)
القسم الثاني من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
١٧٩ ص
(٨٦)
كتاب الخلع و المبارأة
١٨٩ ص
(٨٧)
الأول الصيغة الخاصة
١٩١ ص
(٨٨)
الثاني التنجيز
١٩١ ص
(٨٩)
الثالث الاشهاد
١٩٢ ص
(٩٠)
الأمر الأول ان تكون كارهة لزوجها
١٩٢ ص
(٩١)
الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة- ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق
١٩٣ ص
(٩٢)
1 أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه
١٩٨ ص
(٩٣)
2 انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء أكثر من مهرها
١٩٨ ص
(٩٤)
3 انه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأت) فالأحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق
١٩٨ ص
(٩٥)
كِتابُ الظِّهَارِ
١٩٩ ص
(٩٦)
كِتابُ الإيلاءِ
٢٠٥ ص
(٩٧)
كِتابُ اللِّعَان
٢١١ ص
(٩٨)
المورد الأول فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى
٢١٣ ص
(٩٩)
المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
٢١٤ ص
(١٠٠)
كِتابُ الأيمان وَ النُّذور و العُهُود
٢١٩ ص
(١٠١)
الفصل الأول في الأيمان
٢٢١ ص
(١٠٢)
الأول ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للاخبار عن تحقق أمرٍ
٢٢١ ص
(١٠٣)
الثاني ما يقرن به الطلب و السؤال و يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود
٢٢١ ص
(١٠٤)
الثالث ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل
٢٢١ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني في النذر
٢٢٩ ص
(١٠٦)
القسم الثاني نذر زجر
٢٣١ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في العهود
٢٤٠ ص
(١٠٨)
كِتابُ الكفارات
٢٤١ ص
(١٠٩)
الفصل الأوّل في أقسام الكفارات و موارد ثبوتها
٢٤٣ ص
(١١٠)
القسم الأوّل الكفارة المرتبة
٢٤٣ ص
(١١١)
القسم الثالث ما اجتمع فيه الترتيب و التخيير
٢٤٤ ص
(١١٢)
القسم الرابع الكفارة المعينة
٢٤٤ ص
(١١٣)
القسم الخامس كفارة الجمع
٢٤٤ ص
(١١٤)
الفصل الثاني في أحكام الكفارات
٢٤٦ ص
(١١٥)
كِتابُ الصّيدِ و الذّباحةِ
٢٥٧ ص
(١١٦)
الفصل الأوّل في الصيد
٢٥٩ ص
(١١٧)
المبحث الأوّل في صيد الحيوان الوحشي
٢٥٩ ص
(١١٨)
1 الصيد بالكلب
٢٥٩ ص
(١١٩)
الأوّل ان يكون معلَّماً للاصطياد
٢٦٠ ص
(١٢٠)
الثاني ان يكون صيده بإرساله للاصطياد،
٢٦٠ ص
(١٢١)
الثالث ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به
٢٦١ ص
(١٢٢)
الرابع ان يسمّي عند إرساله
٢٦١ ص
(١٢٣)
الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و نحوه
٢٦١ ص
(١٢٤)
السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
٢٦١ ص
(١٢٥)
2 الصيد بالسلاح
٢٦٤ ص
(١٢٦)
الأوّل ان تكون الآلة كالسيف و السكين و الحجر
٢٦٤ ص
(١٢٧)
الثاني ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه
٢٦٥ ص
(١٢٨)
الثالث التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد
٢٦٥ ص
(١٢٩)
الرابع ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
٢٦٥ ص
(١٣٠)
الخامس ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً
٢٦٥ ص
(١٣١)
تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
٢٦٨ ص
(١٣٢)
المبحث الثاني في صيد الأسماك
٢٧٢ ص
(١٣٣)
المبحث الثالث في صيد الجراد
٢٧٥ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الذباحة و النحر
٢٧٦ ص
(١٣٥)
الأوّل ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه
٢٧٦ ص
(١٣٦)
الثاني ان يكون الذبح بالحديد مع الإمكان
٢٧٦ ص
(١٣٧)
الثالث قصد الذبح بفري الأوداج،
٢٧٧ ص
(١٣٨)
الرابع الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة
٢٧٧ ص
(١٣٩)
الخامس تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح
٢٧٨ ص
(١٤٠)
السادس قطع الأعضاء الأربعة
٢٧٩ ص
(١٤١)
السابع خروج الدم المتعارف منها حال الذبح
٢٨٠ ص
(١٤٢)
الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
٢٨٠ ص
(١٤٣)
تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
٢٨٥ ص
(١٤٤)
الأُولى يد المسلم
٢٨٦ ص
(١٤٥)
الثانية سوق المسلمين
٢٨٧ ص
(١٤٦)
الثالثة الصنع في بلاد الإسلام
٢٨٧ ص
(١٤٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٢٨٩ ص
(١٤٨)
الفصل الأول في الحيوان
٢٩١ ص
(١٤٩)
1 حيوان البحر
٢٩١ ص
(١٥٠)
2 البهائم و نحوها
٢٩٢ ص
(١٥١)
3 الطيور
٢٩٣ ص
(١٥٢)
(الأمر الأوّل) الجلل
٢٩٥ ص
(١٥٣)
(الأمر الثاني) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
٢٩٦ ص
(١٥٤)
(الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
٢٩٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثاني في غير الحيوان
٣٠٠ ص
(١٥٦)
كتاب الميراث
٣١٣ ص
(١٥٧)
الفصل الأول
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الأول في موجبات الإرث
٣١٥ ص
(١٥٩)
الأمر الثاني في أقسام الوارث
٣١٦ ص
(١٦٠)
1 من يرث بالفرض لا غير دائماً
٣١٦ ص
(١٦١)
2 من يرث بالفرض دائماً
٣١٦ ص
(١٦٢)
3 من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٣١٦ ص
(١٦٣)
4 من لا يرث إلّا بالقرابة
٣١٦ ص
(١٦٤)
5 من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة
٣١٦ ص
(١٦٥)
الأمر الثالث في أنواع السهام
٣١٧ ص
(١٦٦)
1 النصف،
٣١٧ ص
(١٦٧)
2 الربع
٣١٧ ص
(١٦٨)
3 الثمن
٣١٧ ص
(١٦٩)
4 الثلثان
٣١٧ ص
(١٧٠)
5 الثلث
٣١٧ ص
(١٧١)
6 السدس
٣١٧ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع في بطلان العول و التعصيب
٣١٧ ص
(١٧٣)
(فالأولى) مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين
٣١٨ ص
(١٧٤)
(و الثانية) مثل ان يترك الميت زوجاً و أبوين و بنتين
٣١٨ ص
(١٧٥)
(و الثالثة) كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف
٣١٨ ص
(١٧٦)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٣٢٠ ص
(١٧٧)
الأمر الأول الكفر
٣٢٠ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني القتل
٣٢٥ ص
(١٧٩)
الأمر الثالث الرق
٣٢٧ ص
(١٨٠)
الأمر الرابع الولادة من الزنى
٣٢٧ ص
(١٨١)
الأمر الخامس اللعان
٣٢٨ ص
(١٨٢)
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته
٣٣٠ ص
(١٨٣)
1 إرث الطبقة الأولى
٣٣٠ ص
(١٨٤)
مسائل الحبوة
٣٣٠ ص
(١٨٥)
(أحكام الحبوة)
٣٣٥ ص
(١٨٦)
2 إرث الطبقة الثانية
٣٣٨ ص
(١٨٧)
4- إرث الزوج و الزوجة
٣٤٩ ص
(١٨٨)
5 الإرث بالولاء
٣٥٣ ص
(١٨٩)
أ ولاء ضمان الجريرة
٣٥٣ ص
(١٩٠)
ب ولاء الإمامة
٣٥٥ ص
(١٩١)
الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
٣٥٦ ص
(١٩٢)
الفصل الخامس في ميراث الخنثى
٣٥٩ ص
(١٩٣)
الفصل السادس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٦١ ص
(١٩٤)
الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب و الملل الأخرى
٣٦٤ ص
(١٩٥)
خاتمة
٣٦٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١ - مسائل

اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي صاحب اللبن و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلًا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي ايضاً أب من الرضاع و كان للأخير ايضاً أب من الرضاع، و هكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع و المرتضعة الأخيرين، و جميع المرضعات جدات لهما، فتحرم جميع الجدات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد، بل لو كان للجد الرضاعي الأعلى مثلًا أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير؛ لكونها عمته العليا من الرضاع و لو كانت للجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.

مسألة ١٣٦: قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد صاحب اللبن

، و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأن العم و العمة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أخت للام، فلو ارتضع أبو الشخص أو امه مع صبية من امرأة فإن اتحد صاحب اللبن كانت الصبية عمة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، و أما إذا لم يتحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيه أو امه مع الصبية لم تكن هي عمته أو خالته فلم تحرم عليه.

مسألة ١٣٧: إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك

الى حرمة أخوات كل منهما على اخوة الآخر.