منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الخامس في ميراث الخنثى
واحد، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر، إذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة و إذا كان أنثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة و نصف الستة و هو ثمانية، و الباقي للذكرين لكل واحد منهما أحد عشر، و هكذا استخرج سهمه في سائر الأمثلة و الحالات.
مسألة ١٠٩٦: من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام
ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما واحد و إلّا فاثنان، و الظاهر التعدّي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
مسألة ١٠٩٧: من جهل حاله و لم يعلم انه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة
، و كذا من ليس له فرج الذكر و لا فرج الأنثى و لا غير ذلك مما يشخّصان به، و الأحوط لزوماً ان يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك، و طريقتها ان يكتب على سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (امة اللّه) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج أحد السهام فان كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه و إلا اخرج آخر و هكذا، و الظاهر ان الدعاء مستحب و ليس شرطاً في صحة القرعة.