منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٣ - ٣ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة ٥٦٧: عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء
، و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء، على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
مسألة ٥٦٨: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدّتها
، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أقواهما الأول و إن كان الاحتياط في محله، و الظاهر انّه لا تسقط نفقتها في أيام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
مسألة ٥٦٩: إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدّتها
بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
مسألة ٥٧٠: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و نحوها بين ان يكون مجرداً عن العقد أو معه
بأن وطئ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً.
مسألة ٥٧١: إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
، أو وُطئت شبهة ثم طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الأحوط وجوباً، فان كانت حاملًا من أحدهما تقدم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الاولى، و إن لم تكن حاملًا تقدم الأسبق منهما و بعد تمامها تستقبل عدّة اخرى من الآخر، و هكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فان عليها عدتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوباً، نعم لا إشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
مسألة ٥٧٢: إذا طلق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة
فهل تتداخل