منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - المبحث الثاني في صيد الأسماك
بها بنى على ذلك.
مسألة ٨٢٦: إذا و ثبت السمكة إلى سفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد
، و لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة بل يملكها آخذها و إن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب و ثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجها من الماء حياً في صيرورتها ذكيّةً و دخولها في ملكه.
مسألة ٨٢٧: إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء
و وجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته.
مسألة ٨٢٨: إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر
أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا و حلّ أكله، و أما إذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أقواهما الحلية.
مسألة ٨٢٩: إذا أخرج السمك من الماء حياً ثم اعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه فالظاهر حرمته
، و إذا أخرجه ثم وجده ميتاً و شك في ان موته كان قبل إخراجه أو بعده فالأقوى هو الحكم بحرمته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان.
مسألة ٨٣٠: إذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك الى الماء و خاف موته فيه
فلينتظر حتى يموت أو يقتله بضرب أو غيره ثم يرجعه إليه.
مسألة ٨٣١: إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب (الزهر)
أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة