منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - الثاني ان يكون الذبح بالحديد مع الإمكان
الفصل الثاني في الذباحة و النحر
مسألة ٨٣٨: يشترط في ذكاة الذبيحة أُمور:
الأوّل: ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه.
فلا تحل ذبيحة الكافر مشركاً كان أو غيره حتى الكتابي و إن سمّى على الأحوط، و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة ٨٣٩: لا يشترط في الذابح الذكورة و لا البلوغ
و لا غير ذلك.
فتحل ذبيحة المرأة و الصبي المميز إذا أحسن التذكية، و كذا الأعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا، كما تحل ذبيحة المكره و إن كان إكراهه بغير حق.
الثاني: ان يكون الذبح بالحديد مع الإمكان
، فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و الرصاص و غيرها.
نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج و إن لم تكن هناك ضرورة تدعو الى الاستعجال في الذبح كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير و لا فرق في ذلك بين القصب و الليطة و الحجارة الحادة و الزجاجة و غيرها.
نعم في جواز الذبح بالسن و الظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال