منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
لضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزّه و التفرّج.
مسألة ١٠: يجوز العزل بمعنى إفراغ المني خارج القبل حين الجماع
عن الزوجة المنقطعة و كذا الدائمة على الأقوى، نعم الظاهر كراهته «١» إلّا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، و أما منع المرأة زوجها من الإنزال في قبلها فالأظهر حرمته إلّا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، و لكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى.
مسألة ١١: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة
و كذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه.
مسألة ١٢: يجوز للرجل النظر الى ما عدا العورة من مماثله
، شيخاً كان المنظور اليه أو شاباً، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ شهوي أو مع الريبة، أي خوف الافتتان و الوقوع في الحرام، و هكذا الحال في نظر المرأة الى ما عدا العورة من مماثلها، و أما العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان، كما مر في أحكام التخلي فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر و الصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.
مسألة ١٣: يجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه
ما عدا العورة-
[١] هذا حكم الحرة و أما الأمة فيجوز العزل عنها مطلقاً من غير كراهة، و ليعلم ان الموضوع للأحكام المذكورة في هذا الكتاب هو الحر و الحرة، و أما العبد و الأمة فيختلفان عنهما في بعض الاحكام، و قد اهملنا في الغالب التعرض لاحكامهما لعدم الابتلاء بها في هذا العصر.