منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١ - مسائل
السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد
، فلو طلق الرجل زوجته و هي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوجت شخصاً آخر و حملت منه، و قبل ان تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلًا و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب لم ينشر الحرمة.
السابع: وحدة المرضعة
، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات مثلًا لم تنشر الحرمة.
الثامن: بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم و شدّ العظم
، و يكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم و ليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، و أما مع القطع بعدم حصوله و تحقق أحد التقديرين الزماني و الكمي فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
[مسائل]
مسألة ٩٨: يعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه
، فلو تغذى الطفل به و بغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير.
و لو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه و رضعة من تلك الى ان نبت لحمه و اشتد عظمه، فان استند مقدار من الإنبات و الشّد الى كل منهما كان موجباً للحرمة، و إن استندا إليهما معاً لم ينشر الحرمة على الأظهر.