منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢ - مسائل
مسألة ٩٩: المدار في إنبات اللحم و شد العظم على المقدار المعتد به منهما
بحيث يصدقان عرفاً، و لا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.
مسألة ١٠٠: يشترط في التقديرين الزماني و الكمي ان يتغذى الطفل بالحليب
فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
مسألة ١٠١: يشترط في التقدير الزماني ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة
هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، و الأحوط اعتبار ان يكون الطفل في أول المدة جائعاً ليرتضع كاملًا و في آخرها رويّاً.
مسألة ١٠٢: الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني
لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
مسألة ١٠٣: يشترط في التقدير الكمي أمران آخران:
١ كمال الرضعة، بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي و يترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر و نحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة و كان الكل رضعة واحدة كاملة.
٢ توالي الرضعات، بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، و لا