منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٥ - أحكام الأولاد
الطبية الحديثة من خلوها عنها و إلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
مسألة ٣٧٨: إذا وطئ الأجنبية شبهة فحملت منه و ولدت كان الولد ولد حلال
، و إذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
مسألة ٣٧٩: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل الواطئ بذلك
سواء أ كان جاهلًا قاصراً أم مقصراً بشرط ان لا يكون متردداً كما تقدم ذلك في المسألة (٩٣).
مسألة ٣٨٠: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر
، و تستحق الزوجة الرجم و البكر الجلد كما سيأتي في محله، و على الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة ٣٨١: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و يلحق الولد بصاحب المني
كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك.
مسألة ٣٨٢: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل و لا في عدّة الغير ثم تزوج بها فولدت
و لم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من الحلال. و لو زنى بامرأة فحملت منه و ولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان و إن تزوج بامّه بعد الحمل.
مسألة ٣٨٣: المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
مسألة ٣٨٤: لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان من سفاح
إلّا فيما إذا