منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٤ - أحكام الأولاد
و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما بان ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأول و لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما.
و إن أمكن لحوقه بهما بان كانت ولادته لستة أشهر من وطء الثاني و دون أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني.
مسألة ٣٧٣: لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعية بشبهته ثم أتت بولد
فهو كالتزوج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّا ان في الصورة الأخيرة و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما وجهين و هما اللحوق بالأخير و القرعة بينهما و أوجههما الثاني، و هكذا الحال في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطئها الغير شبهة في عدّتها.
مسألة ٣٧٤: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعية منه فوطئها آخر بشبهة ثم أتت بولد
، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما و يعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة ٣٧٥: إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل و لا في عدّة الغير لشبهة و جاءت بولد و أمكن لحوقه به
يلحق به و لو وطئها لشبهة أكثر من واحد و أمكن لحوقه بكل منهم أقرع بينهم.
مسألة ٣٧٦: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر
عمل بالقرعة.
مسألة ٣٧٧: انما يرجع الى القرعة في الموارد المتقدّمة و نظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال
و الاشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات