منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة- ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق
وكيلها مخاطباً الزوج: (عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بَذلتُ لكَ ما عليك من المهر أو الشيء الكذائي على ان تطلقها) فيقول الزوج: (هي أو زوجتي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها: (موكلَتُكَ أو زوجتي فلانة طالق على كذا) فيقول وكيلها: (عن قبل موكلَتي قبلتُ ذلك).
و إن وقع ممن كان وكيلًا عن الطرفين يقول: (عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الكذائي ليطلقها) ثم يقول: (زوجة موكلي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول: (زوجة موكلي طالق على الشّيء الكذائي) ثم يقول من طرف الزوجة: (عن قبل موكلتي قبلت).
و لو فرض ان الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: (عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها) ثم يقول: (هي طالق على ما بَذَلتْ).
مسألة ٦٢٨: إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طلقني أو اخلعني بكذا)
فقال الزوج: (أنت طالق أو مختلِعة بكذا) ففي وقوعه إشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بان تقول بعد ذلك: (قبلت).
مسألة ٦٢٩: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
مسألة ٦٣٠: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
، فلو لم يجز له الرجوع بان كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً، أو كانت الزوجة ممن لا عدة لها كاليائسة و غير المدخول بها، أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت، و هكذا الحال فيما لو لم يعلم