منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - (أحكام النشوز و الشقاق)
مسألة ٣٤٧: يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال
، و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة ٣٤٨: إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهن شاء
و ان كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة.
مسألة ٣٤٩: تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و طلاقة الوجه و المواقعة
و ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
(أحكام النشوز و الشقاق)
مسألة ٣٥٠: النشوز قد يكون من الزوجة
، و قد يكون من الزوج:
اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، و ذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، و يدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ منها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، و لا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت و نحوها مما مر.
و أما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الإنفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو إيذائها و مشاكستها من دون مبرر شرعي.
مسألة ٣٥١: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه
، سواء خرجت من عنده أم لا على الأظهر، و أما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من