منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - القسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر
و المشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعدده يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال و الفاضل له، و العمل بهذا القول أحوط خصوصاً في الأكثر من واحدة و لكن الأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
مسألة ٣٤٣: المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت
بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال، و لا يلزمه مواقعتها في ليلتها، و هل يلزمه مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك و لكنه لا يخلو عن اشكال و إن كان هو الأحوط وجوباً.
مسألة ٣٤٤: يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق
سواء أ كانت واحدة أم أكثر.
مسألة ٣٤٥: يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت الى زوجها بعوض أو بدونه
فيكون له الخيار بين القبول و عدمه، فان قبل صرف ليلته فيما يشاء، و لها ان تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها.
مسألة ٣٤٦: لا يثبت حق المبيت للصغيرة و لا للمجنونة حال جنونها
و لا للناشزة، و يسقط بالسفر و ليس له قضاء.