منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
مسألة ١٠٩٠: الحمل ما دام حملًا لا يرث و ان علم حياته في بطن امه
، و لكن إذا كان غيره متأخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة الى ان يتبين الحال، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و اخوة انتظر فان سقط حياً اختص بالإرث و إن سقط ميتاً ورثوا.
و لو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل و درجته كما لو كان له أولاد أو أبوان جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله و لو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة من انه واحد أو متعدد ذكر أو أنثى، و إن لم يعلم حاله فالأحوط أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالًا معتداً به، فان سقط ميتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، و لو سقط حياً و تبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
مسألة ١٠٩١: إذا عزل للحمل نصيب اثنين مثلًا و قسمت بقية التركة
فولد أكثر و لم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة ١٠٩٢: إذا كان للوارث الأخر المتحد مع الحمل في الطبقة و الدرجة فرض
لا يتغير على تقدير وجود الحمل و عدمه يعطى كمال نصيبه، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان و كان له ولد آخر غير الحمل فان نصيبهم و هو الثمن للزوجة و السدسان للأبوين لا يتغير بوجود الحمل و عدمه بعد ما كان له ولد آخر، و أما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حياً، كما إذا كانت له زوجة و أبوان و لم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن و لكل من الأبوين السدس.