منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - و اما المطلّقة رجعيا
في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.
٥ طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلّا كانت له الرجعة كما سيأتي.
٦ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها.
هذه أقسام الطلاق البائن، و أما غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة.
مسألة ٥١٦: إذا طلّق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملًا منه بدخول مائه في قبلها
بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيا و تعتد منه عدّة الحامل.
مسألة ٥١٧: المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها لانقطاع العصمة بينهما
تماماً بمجرد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة و لا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير اذنه و لا تستحق عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملًا منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة (٤١٨).
و اما المطلّقة رجعيا
فهي زوجة حقيقة أو حكماً ما دامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية، و يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، و لا يجوز لها الخروج من بيته بغير اذنه على ما سيأتي و تستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، و يكون كفنها و فطرتها عليه، و لا يجوز له النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، و يتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، و غير ذلك من الأحكام الثابتة