منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧ - مسائل
ذلك؛ لأنهن لا يصرن بالإضافة اليه إلّا أخوات لولده، و أخت الولد لا تحرم إلّا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، و أما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على ابي المرتضع و المرتضعة و إن كان الأحوط استحباباً ان لا يتزوج منهن و يحرم عليه النظر إليهن فيما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.
مسألة ١١١: تحرم على المشهور على ابي المرتضع و المرتضعة
بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و إن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ايضاً لما تقدم.
مسألة ١١٢: تحرم أم صاحب اللبن و جداته و أم المرضعة و جداتها على أبناء المرتضع و المرتضعة
؛ لأنهن جداتهم من الرضاعة.
مسألة ١١٣: تحرم بنات المرتضع و المرتضعة على آباء صاحب اللبن و المرضعة
؛ لأنهم اجدادهن من الرضاعة.
مسألة ١١٤: تحرم أخوات صاحب اللبن و أخوات المرضعة و عماتها و خالاتها
و عمات و خالات آبائهما و أمهاتهما على أبناء المرتضع و المرتضعة؛ لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة ١١٥: تحرم بنات المرتضع و المرتضعة على اخوة صاحب اللبن و اخوة المرضعة
و اعمامهما و أخوالهما و أعمام و أخوال آبائهما و أمهاتهما؛ لأنهم اعمامهن و أخوالهن من الرضاعة.
مسألة ١١٦: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً و رضاعاً على أبناء المرتضع و المرتضعة
؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
مسألة ١١٧: تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع