منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥ - مسائل
رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
٤ البنات النسبيات و الرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة، ذكوراً و أناثاً؛ لان المرتضع امّا ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
٥ أخوات المرضعة و ان كن رضاعيات؛ لأنهن خالات المرتضع من الرضاعة.
٦ عمات المرضعة و خالاتها و عمات و خالات آبائها و أمهاتها نسبيات كن أم رضاعيات، فإنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
٧ بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن المرتضع امّا ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
٨ أمهات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات؛ لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
٩ أخوات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات؛ لأنهن عمات المرتضع من الرضاعة.
١٠ عمات صاحب اللبن و خالاته و عمات و خالات آبائه و أمهاته النسبيات و الرضاعيات؛ لأنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
مسألة ١٠٧: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
١ صاحب اللبن؛ لأنه أبوها من الرضاعة.
٢ آباء صاحب اللبن من النسب و الرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.