منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - ٢ إرث الطبقة الثانية
تعدد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية إشكال تقدم الإيعاز اليه، و إذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر.
مسألة ١٠٤٩: أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم
، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم و لا مع عمة و لا مع خال و لا مع خالة، و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة؛ لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم أو العمة و لكن يرث مع الخال أو الخالة، و إن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعاً.
مسألة ١٠٥٠: يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به
، فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و إن كان واحداً أنثى الثلثين، و ولد الخال و إن كان ذكراً متعدداً الثلث، و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة (١٠٤٠).
مسألة ١٠٥١: قد تقدم ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم
، و يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ان يترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلًا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو انضم إليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال.