منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - ٢ إرث الطبقة الثانية
و المشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و يحتمل ان تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية و الأحوط هو الرجوع الى الصلح.
مسألة ١٠٤١: إذا خلّف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب
، كان لأولاد الأخ للأم السدس و إن كثروا، و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.
مسألة ١٠٤٢: إذا لم يكن للميت اخوة و لا أولاد إخوة صلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الاخوة
، و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن كانت من الأبوين.
٣ إرث الطبقة الثالثة
و هم الأعمام و الأخوال، و لا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأولى أو الثانية، و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة ١٠٤٣: للعم المنفرد تمام المال
، و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لُام أم لهما.
مسألة ١٠٤٤: إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات
قيل: ان المال يقسم بينهم بالتساوي، و لكن الأقوى انه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أ كانوا جميعاً لأبوين أم لأب أم لام، و إن كان الأحوط التصالح في الزيادة لا سيما في الصورة الأخيرة.
مسألة ١٠٤٥: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للأبوين
و بعضهم للأب و بعضهم للام لم يرثه المتقرب