منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - كِتابُ الظِّهَارِ
عليه أثر أصلًا.
مسألة ٦٣٩: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنت علىّ كظهر أبي أو أخي) لم يؤثر شيئاً.
مسألة ٦٤٠: يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهِر كالطلاق.
و يعتبر في المظاهِر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الغضب و إن لم يكن سالباً للقصد و الاختيار على الأقوى.
و يعتبر في المظاهَر منها خلّوها عن الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة، و كونها مدخولًا بها على الأصح، و هل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع بها؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك.
مسألة ٦٤١: لا يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة
، كما لا يقع في يمين بان كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (ان كلمتك فأنت علىّ كظهر أُمي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (ان تركت الصلاة فأنتِ علىّ كظهر أُمي).
مسألة ٦٤٢: يقع الظهار على نحوين: مطلق و معلق
، و الأول ما لم يكن منوطاً بوجود شيء بخلاف الثاني، و يصح التعليق على الوطء كأن يقول (أنت عليّ كظهر أُمي إن قاربتك) كما يصح التعليق على غيره حتى الزمان على الأقوى كأن يقول: (أنت عليّ كظهر أُمي ان جاء يوم الجمعة) نعم لا يصح التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مر آنفاً.