منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٣ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
الفصل السادس في خيار العيب و التدليس
مسألة ٢٦٢: يثبت للزوج خيار العيب
إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة التالية في زوجته:
١ الجنون و لو كان أدوارياً و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.
٢ الجذام.
٣ البرص.
٤ العمى، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور، و لا بالعشا و هي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
٥ العرج، و ان لم يبلغ حد الإقعاد و الزمانة.
٦ العفل، و هو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الأظهر.
مسألة ٢٦٣: في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال
، فلو فسخ فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة ٢٦٤: إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد
، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أ كان قبل الوطي أو بعده على