منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨١ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
بالنفقة و ادعى الزوج الانقطاع و أنكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً إياها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة؛ و ادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين. و المدعي في المثال الأول هي الزوجة؛ و في المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.
و قد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة برد بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدة؛ و ادعت هي الدوام مطالبة إياه بالنفقة. فإنه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي و يجري عليه حكمه.
مسألة ٢٥٩: إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها.
و ان كان بعده و لم تكن صغيرة و لا يائسة فعليها العدة وعدتها حيضتان كاملتان، و لا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه و هي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و لو حلّ الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر. هذا فيما إذا كانت المرأة حائلًا.
و أما لو كانت حاملًا فعدتها ان تضع حملها على الأظهر، و إن كان الأحوط استحباباً ان تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها و من انقضاء حيضتين أو مضي خمسة و أربعين يوماً.
و أما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت