منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٩ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً و أراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر و يجعل المدة شهراً بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة ٢٥٠: يجوز لكل من الرجل و المرأة ان يشترط في متن العقد على الأخر الإتيان ليلًا أو نهاراً
أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول، و غير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات و لكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة ٢٥١: يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها
، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، و يلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، و لا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، و لو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان مع احتمال صدقه إلّا إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة ٢٥٢: لا طلاق في المتعة و انما تبين المرأة بانقضاء المدة أو إبرائها
، و لا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة ٢٥٣: يجوز لولي الصغير إبراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي
و ان كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلًا.
مسألة ٢٥٤: إذا أبرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان