منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٧ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
عليه عدم الدخول بها و إلّا فالمناط هو الإخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة ٢٣٩: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر
و دفعه إليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها.
مسألة ٢٤٠: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلًا أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة
و لو بتمامها لم يسقط من المهر شيء و إن كان ذلك قبل الدخول، و كذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدة على الأحوط.
مسألة ٢٤١: لو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الأظهر
، و ان كان بعده لزمه الجميع و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها و ما بقي.
مسألة ٢٤٢: لو تبين فساد العقد بان ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها
مثلًا فلا مهر لها قبل الدخول، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا ان دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما ان كانت جاهلة فلها أقل الأمرين من المهر المسمى و مهر المثل متعة لا دواماً، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد.
مسألة ٢٤٣: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٢٤٤: لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر
، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين