منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٦ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير و نحوه.
مسألة ٢٣٥: يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهر المجهول
، و الأحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل و بالوزن في الموزون و بالعدّ في المعدود و بالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة ٢٣٦: لا تقدير للمهر شرعاً
، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر و لو كان كفاً من طعام.
مسألة ٢٣٧: تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد
، و لكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا، و أما أيام حيضها و نحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها و كذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، و هل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك و إن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
مسألة ٢٣٨: المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قبلًا على النحو المتعارف
بما له من المقدمات و المقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، و لو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال، هذا إذا لم تشترط