منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - أ ولاء ضمان الجريرة
الإرث فيترتب عليه الإرث، و أما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته و ترتب الإرث عليه فضلًا عن ترتب العقل عليه.
و المراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بدية جنايته.
مسألة ١٠٧٦: يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه عن الآخر
دون العكس، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلًا: (عاقدتك على ان تعقل عني و أعقل عنك و ترثني و أرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليها العقل من الطرفين و الإرث كذلك.
مسألة ١٠٧٧: لا يصح العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب
و لا مولى معتق، فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما معاً، و إن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.
مسألة ١٠٧٨: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة
و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٧٩: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
و كان الباقي للضامن.
مسألة ١٠٨٠: إذا مات الضامن
لم ينتقل الولاء الى ورثته.