منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
يكون أمر الطلاق و الجماع بيدها، أو ان لا يعطي الزوج حق ضرّتها من النفقة و المقاربة و نحو ذلك، بطل الشرط و صحّ العقد.
مسألة ٣٣٢: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً و لا انقطاعاً
لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط و صحّ العقد كما تقدم.
مسألة ٣٣٣: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره ان لا يتزوج عليها صحّ الشرط
و يلزم الزوج العمل به، و لكن لو تزوج صحّ تزويجه و إن كان آثماً.
مسألة ٣٣٤: يجوز ان تشترط الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها
إما مطلقاً أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم إنفاقه عليها شهراً و نحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها و لا يمكنه عزلها، فاذا طلقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة ٣٣٥: إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو ان لا يفتضها لزم الشرط
حتى في النكاح الدائم على الأقوى، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط و لم يلحقه حكم الزنى، و لو أذنت هي بعد ذلك جاز.
مسألة ٣٣٦: إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معين غيره
أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.