منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٤ - مسائل
كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالًا لزوجته. و إن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول و خالة له على الثاني، فيبطل النكاح على اي حال.
مسألة ١٤٦: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، و إما ان يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرتها الرضيعة، و أما ان يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلًا لزوج بنتها، و لا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على اشكال في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.
مسألة ١٤٧: قد عرفت سابقاً ان الرضاع لا يكون محرِّماً إذا لم يتحقق به أحد العناوين السبعة المعروفة
و ان حصل به عنوان خاص لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين السبعة، و يتفرع على ذلك انه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه:
١ أخاها أو أختها، و ان صارت بذلك أختاً لولد زوجها.
٢ ولد أخيها أو أختها، و إن صارت بذلك عمة أو خالة لولد زوجها.
٣ ولد ولدها، و إن صارت بذلك جدة لولد زوجها، و مثله ان ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى، فإن الأخرى تصير جدة لولد زوجها.
٤ عمها أو عمتها، و ان صار الزوج بذلك أباً لعمها أو عمتها.