منهاج الصالحين
(١)
كِتابُ النِّكاح
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
٧ ص
(٣)
الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
١٦ ص
(٤)
الفصل الثالث في أولياء العقد
٢٥ ص
(٥)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
٣٦ ص
(٦)
الأمر الأول النسب
٣٦ ص
(٧)
الأمر الثاني الرضاع
٣٩ ص
(٨)
الأول حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية
٣٩ ص
(٩)
الثاني حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي
٤٠ ص
(١٠)
الثالث حياة المرضعة
٤٠ ص
(١١)
الرابع عدم تجاوز الرضيع للحولين
٤٠ ص
(١٢)
الخامس خلوص اللبن
٤٠ ص
(١٣)
السادس كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد
٤١ ص
(١٤)
السابع وحدة المرضعة
٤١ ص
(١٥)
الثامن بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم و شدّ العظم
٤١ ص
(١٦)
مسائل
٤١ ص
(١٧)
الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
٥٧ ص
(١٨)
الأمر الرابع الاعتداد و ما بحكمه
٦٣ ص
(١٩)
الأمر الخامس استيفاء العدد و ما يلحق به
٦٦ ص
(٢٠)
الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
٦٧ ص
(٢١)
الأمر السابع الإحرام
٧١ ص
(٢٢)
الأمر الثامن اللعان و ما بحكمه
٧٢ ص
(٢٣)
الفصل الخامس في النكاح المنقطع
٧٣ ص
(٢٤)
الفصل السابع في المهر
٩٠ ص
(٢٥)
مسائل
٩٠ ص
(٢٦)
تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
١٠١ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في الحقوق الزوجيّة و أحكام النشوز و الشقاق
١٠٣ ص
(٢٨)
القسم الأوّل حق الزوج على الزوجة
١٠٣ ص
(٢٩)
القسم الثاني حق الزوجة على الزوج
١٠٣ ص
(٣٠)
القسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر
١٠٤ ص
(٣١)
(أحكام النشوز و الشقاق)
١٠٦ ص
(٣٢)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد و الولادة
١١٢ ص
(٣٣)
أحكام الأولاد
١١٢ ص
(٣٤)
(أحكام الولادة و ما يلحقها)
١١٦ ص
(٣٥)
الفصل العاشر في النفقات
١٢٣ ص
(٣٦)
1 الزوجية
١٢٣ ص
(٣٧)
القسم الأوّل ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
١٢٦ ص
(٣٨)
القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه
١٢٧ ص
(٣٩)
2 القرابة
١٣١ ص
(٤٠)
3 الملك
١٣٥ ص
(٤١)
4 الاضطرار
١٣٦ ص
(٤٢)
الاولى ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن
١٣٦ ص
(٤٣)
الثانية ان يكون المضطر مريضاً
١٣٧ ص
(٤٤)
الثالثة ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض
١٣٧ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
١٤١ ص
(٤٦)
الفصل الأوّل في شروط المطلِّق و المطلَّقة و الطلاق
١٤٣ ص
(٤٧)
1 شروط المطلِّق
١٤٣ ص
(٤٨)
الأمر الأوّل البلوغ
١٤٣ ص
(٤٩)
الأمر الثاني العقل
١٤٣ ص
(٥٠)
الأمر الثالث القصد
١٤٤ ص
(٥١)
الأمر الرابع الاختيار
١٤٤ ص
(٥٢)
2 شروط المطلَّقة
١٤٦ ص
(٥٣)
الأمر الأوّل ان تكون زوجة دائمة
١٤٦ ص
(٥٤)
الأمر الثاني ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس
١٤٦ ص
(٥٥)
1 ان لا تكون مدخولًا بها،
١٤٧ ص
(٥٦)
2 أن تكون مستبينة الحمل،
١٤٧ ص
(٥٧)
3 ان يكون المطلِّق غائباً،
١٤٧ ص
(٥٨)
الأمر الثالث ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه
١٤٨ ص
(٥٩)
الأمر الرابع تعيين المطلّقة
١٥٠ ص
(٦٠)
3 شروط الطلاق
١٥٠ ص
(٦١)
الأمر الأول الصيغة الخاصة
١٥٠ ص
(٦٢)
الأمر الثاني التنجيز
١٥٢ ص
(٦٣)
الأمر الثالث الإشهاد
١٥٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني في أقسام الطلاق
١٥٤ ص
(٦٥)
القسم الأوّل الطلاق البدعي
١٥٤ ص
(٦٦)
القسم الثاني الطلاق السنّي بالمعنى الأعم
١٥٦ ص
(٦٧)
و اما المطلّقة رجعيا
١٥٧ ص
(٦٨)
تكميل في أحكام الرجعة
١٦٢ ص
(٦٩)
الأوّل ان يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع
١٦٢ ص
(٧٠)
الثاني ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها،
١٦٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث في العدد
١٦٥ ص
(٧٢)
عدّة الطلاق
١٦٥ ص
(٧٣)
2 الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات
١٦٦ ص
(٧٤)
3 اليائسة
١٦٦ ص
(٧٥)
القسم الأول المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر
١٦٦ ص
(٧٦)
القسم الثاني المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها
١٦٧ ص
(٧٧)
القسم الثالث المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة
١٦٧ ص
(٧٨)
القسم الرابع المطلّقة الحامل
١٦٩ ص
(٧٩)
2 عدّة الفسخ و الانفساخ
١٧١ ص
(٨٠)
3 عدّة الوطء بالشبهة
١٧٢ ص
(٨١)
4 عدّة المتمتع بها
١٧٤ ص
(٨٢)
5 عدّة الوفاة
١٧٥ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
١٧٩ ص
(٨٤)
القسم الأوّل من تعلم زوجته بحياته و لكنها لا تعلم في أي بلد هو
١٧٩ ص
(٨٥)
القسم الثاني من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
١٧٩ ص
(٨٦)
كتاب الخلع و المبارأة
١٨٩ ص
(٨٧)
الأول الصيغة الخاصة
١٩١ ص
(٨٨)
الثاني التنجيز
١٩١ ص
(٨٩)
الثالث الاشهاد
١٩٢ ص
(٩٠)
الأمر الأول ان تكون كارهة لزوجها
١٩٢ ص
(٩١)
الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة- ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق
١٩٣ ص
(٩٢)
1 أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه
١٩٨ ص
(٩٣)
2 انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء أكثر من مهرها
١٩٨ ص
(٩٤)
3 انه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأت) فالأحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق
١٩٨ ص
(٩٥)
كِتابُ الظِّهَارِ
١٩٩ ص
(٩٦)
كِتابُ الإيلاءِ
٢٠٥ ص
(٩٧)
كِتابُ اللِّعَان
٢١١ ص
(٩٨)
المورد الأول فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى
٢١٣ ص
(٩٩)
المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
٢١٤ ص
(١٠٠)
كِتابُ الأيمان وَ النُّذور و العُهُود
٢١٩ ص
(١٠١)
الفصل الأول في الأيمان
٢٢١ ص
(١٠٢)
الأول ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للاخبار عن تحقق أمرٍ
٢٢١ ص
(١٠٣)
الثاني ما يقرن به الطلب و السؤال و يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود
٢٢١ ص
(١٠٤)
الثالث ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل
٢٢١ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني في النذر
٢٢٩ ص
(١٠٦)
القسم الثاني نذر زجر
٢٣١ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في العهود
٢٤٠ ص
(١٠٨)
كِتابُ الكفارات
٢٤١ ص
(١٠٩)
الفصل الأوّل في أقسام الكفارات و موارد ثبوتها
٢٤٣ ص
(١١٠)
القسم الأوّل الكفارة المرتبة
٢٤٣ ص
(١١١)
القسم الثالث ما اجتمع فيه الترتيب و التخيير
٢٤٤ ص
(١١٢)
القسم الرابع الكفارة المعينة
٢٤٤ ص
(١١٣)
القسم الخامس كفارة الجمع
٢٤٤ ص
(١١٤)
الفصل الثاني في أحكام الكفارات
٢٤٦ ص
(١١٥)
كِتابُ الصّيدِ و الذّباحةِ
٢٥٧ ص
(١١٦)
الفصل الأوّل في الصيد
٢٥٩ ص
(١١٧)
المبحث الأوّل في صيد الحيوان الوحشي
٢٥٩ ص
(١١٨)
1 الصيد بالكلب
٢٥٩ ص
(١١٩)
الأوّل ان يكون معلَّماً للاصطياد
٢٦٠ ص
(١٢٠)
الثاني ان يكون صيده بإرساله للاصطياد،
٢٦٠ ص
(١٢١)
الثالث ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به
٢٦١ ص
(١٢٢)
الرابع ان يسمّي عند إرساله
٢٦١ ص
(١٢٣)
الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و نحوه
٢٦١ ص
(١٢٤)
السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
٢٦١ ص
(١٢٥)
2 الصيد بالسلاح
٢٦٤ ص
(١٢٦)
الأوّل ان تكون الآلة كالسيف و السكين و الحجر
٢٦٤ ص
(١٢٧)
الثاني ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه
٢٦٥ ص
(١٢٨)
الثالث التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد
٢٦٥ ص
(١٢٩)
الرابع ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
٢٦٥ ص
(١٣٠)
الخامس ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً
٢٦٥ ص
(١٣١)
تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
٢٦٨ ص
(١٣٢)
المبحث الثاني في صيد الأسماك
٢٧٢ ص
(١٣٣)
المبحث الثالث في صيد الجراد
٢٧٥ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الذباحة و النحر
٢٧٦ ص
(١٣٥)
الأوّل ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه
٢٧٦ ص
(١٣٦)
الثاني ان يكون الذبح بالحديد مع الإمكان
٢٧٦ ص
(١٣٧)
الثالث قصد الذبح بفري الأوداج،
٢٧٧ ص
(١٣٨)
الرابع الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة
٢٧٧ ص
(١٣٩)
الخامس تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح
٢٧٨ ص
(١٤٠)
السادس قطع الأعضاء الأربعة
٢٧٩ ص
(١٤١)
السابع خروج الدم المتعارف منها حال الذبح
٢٨٠ ص
(١٤٢)
الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
٢٨٠ ص
(١٤٣)
تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
٢٨٥ ص
(١٤٤)
الأُولى يد المسلم
٢٨٦ ص
(١٤٥)
الثانية سوق المسلمين
٢٨٧ ص
(١٤٦)
الثالثة الصنع في بلاد الإسلام
٢٨٧ ص
(١٤٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٢٨٩ ص
(١٤٨)
الفصل الأول في الحيوان
٢٩١ ص
(١٤٩)
1 حيوان البحر
٢٩١ ص
(١٥٠)
2 البهائم و نحوها
٢٩٢ ص
(١٥١)
3 الطيور
٢٩٣ ص
(١٥٢)
(الأمر الأوّل) الجلل
٢٩٥ ص
(١٥٣)
(الأمر الثاني) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
٢٩٦ ص
(١٥٤)
(الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
٢٩٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثاني في غير الحيوان
٣٠٠ ص
(١٥٦)
كتاب الميراث
٣١٣ ص
(١٥٧)
الفصل الأول
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الأول في موجبات الإرث
٣١٥ ص
(١٥٩)
الأمر الثاني في أقسام الوارث
٣١٦ ص
(١٦٠)
1 من يرث بالفرض لا غير دائماً
٣١٦ ص
(١٦١)
2 من يرث بالفرض دائماً
٣١٦ ص
(١٦٢)
3 من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٣١٦ ص
(١٦٣)
4 من لا يرث إلّا بالقرابة
٣١٦ ص
(١٦٤)
5 من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة
٣١٦ ص
(١٦٥)
الأمر الثالث في أنواع السهام
٣١٧ ص
(١٦٦)
1 النصف،
٣١٧ ص
(١٦٧)
2 الربع
٣١٧ ص
(١٦٨)
3 الثمن
٣١٧ ص
(١٦٩)
4 الثلثان
٣١٧ ص
(١٧٠)
5 الثلث
٣١٧ ص
(١٧١)
6 السدس
٣١٧ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع في بطلان العول و التعصيب
٣١٧ ص
(١٧٣)
(فالأولى) مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين
٣١٨ ص
(١٧٤)
(و الثانية) مثل ان يترك الميت زوجاً و أبوين و بنتين
٣١٨ ص
(١٧٥)
(و الثالثة) كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف
٣١٨ ص
(١٧٦)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٣٢٠ ص
(١٧٧)
الأمر الأول الكفر
٣٢٠ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني القتل
٣٢٥ ص
(١٧٩)
الأمر الثالث الرق
٣٢٧ ص
(١٨٠)
الأمر الرابع الولادة من الزنى
٣٢٧ ص
(١٨١)
الأمر الخامس اللعان
٣٢٨ ص
(١٨٢)
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته
٣٣٠ ص
(١٨٣)
1 إرث الطبقة الأولى
٣٣٠ ص
(١٨٤)
مسائل الحبوة
٣٣٠ ص
(١٨٥)
(أحكام الحبوة)
٣٣٥ ص
(١٨٦)
2 إرث الطبقة الثانية
٣٣٨ ص
(١٨٧)
4- إرث الزوج و الزوجة
٣٤٩ ص
(١٨٨)
5 الإرث بالولاء
٣٥٣ ص
(١٨٩)
أ ولاء ضمان الجريرة
٣٥٣ ص
(١٩٠)
ب ولاء الإمامة
٣٥٥ ص
(١٩١)
الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
٣٥٦ ص
(١٩٢)
الفصل الخامس في ميراث الخنثى
٣٥٩ ص
(١٩٣)
الفصل السادس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٦١ ص
(١٩٤)
الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب و الملل الأخرى
٣٦٤ ص
(١٩٥)
خاتمة
٣٦٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦ - مسائل

و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

مسألة ١٥٠: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهن

و حصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.

مسألة ١٥١: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:

الأول: أخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، و في ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال.

مسألة ١٥٢: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصلة

، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا، الى آخر ما تقدم من الشروط.

و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة بان، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم، أو يشهد مثلًا على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.

مسألة ١٥٣: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلًا بنى على العدم

، و إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعاً للشرائط بل مع احتماله حسناً.

مسألة ١٥٤: ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً و خُلقاً

، ففي الخبر عن الإمام علي (عليه السلام): (انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه) و لا ينبغي ان تسترضع