منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه
مسألة ٤٣٥: المقصود بنفقة النفس المقدّمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه
و ليلته و كسوته و فراشه و غطائه و غير ذلك مما يحتاج إليه في معيشته بحسب حاله و شأنه.
مسألة ٤٣٦: إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة
فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بيّنة.
مسألة ٤٣٧: إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيا
فادّعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة، و ادّعى الزوج انّه كان قبل الوضع و قد انقضت عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها فان حلفت استحقت النفقة، و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
مسألة ٤٣٨: إذا اختلفا في الإعسار و اليسار فادّعى الزوج الإعسار و انّه لا يقدر على الإنفاق
، و ادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم إذا كان الزوج موسراً و ادّعى تلف أمواله و انّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
مسألة ٤٣٩: تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدّمة انّما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر
، و إلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، ففي مورد المسألة (٤٣٦) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج و داخلة في عياله و هو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسّط وكيله عند غيابه، ثم ادّعت انّها لم تكن تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة فان لم تكن لها بيّنة كان القول قول زوجها بيمينه.