مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٠٥ - و الاستبراء و التنحنح ثلاثاً
و الظاهر، المشهور للأصل، و عدم ما يخرج عنه، كما يظهر عند جواب دليل الخصم.
حجّة الوجوب: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يبول قال
ينتره ثلاثاً، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي [١].
و ما رواه أيضاً، في هذا الباب، في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال
يعصر أصل ذكره إلى طرفه [٢] ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، و لكنّه من الحبائل.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الاستبراء.
و ما رواه الجمهور، عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال
إنّه لم يكن يستتر عند [٥] بوله.
و الجواب عن الأولين: بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الجزئية فيه. و عن الثالث: بعدم صلاحيته للتعويل لجهالة المستند.
فإن قلت: ما معنى الحديث الثاني؟
[١] في الوسائل: «السوق» بدل «الساق».
[٢] في التهذيب: إلى طرف ذكره، و في الإستبصار: إلى رأس ذكره.
[٥] في المصادر: «كان لا يستتر من بوله».