مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٥ - ٣- موضع البول لا يطهر بالماء
على رأس الحشفة، و هو مذهب شيخه (ره) أيضاً في المقنعة، و تبعه المحقق في المعتبر، و العلامة في القواعد، و التذكرة.
و نسب إلى أبي الصلاح، القول بأنّ أقلّ ما يجزي، ما أزال [١] العين عن رأس الفرج، و هو مختار العلامة في المنتهي، و المختلف.
و قال ابن إدريس (ره) في السرائر
و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله، ما يكون جارياً، و يسمّى غسلًا.
و الظاهر، أنّ مختار أبي الصلاح، و ابن إدريس واحد، و هو وجوب الإزالة بما يسمّى غسلًا، سواء كان مثلين، أو أزيد، أو أنقص كما صرّح به في المختلف. و قال
إنّه ظاهر ابن البراج أيضاً.
و الظاهر، القول الأخير.
لنا: الروايات السابقة، من حيث إطلاق الأمر فيها بالغسل، و الصبّ من [٣] دون تقييد، و الأصل براءة الذمة من الزائد، حتّى يثبت، و كذا الروايات الأخرى الآمرة بالغسل مطلقا، من دون تقييد، و لا حاجة إلى ذكرها.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الحسن، عن
[١] في نسخة «ألف»: زال.
[٣] لم ترد في نسخة «ب».