مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٦ - موارد استحباب التيمم
أحبّ إليّ.
و هذه الرواية في التهذيب أيضاً بأدنى تغيير، في الباب الثاني لباب الصلاة على الأموات. و التقريب يظهر بالتأمّل، و قد أشرنا إليه سابقاً.
و ما رواه أيضاً في الباب [١]، في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال
يضرب بيديه على حائط اللبن و يتيمم [٢].
و هذه الرواية في التهذيب [٣] أيضاً، في الباب المذكور.
و أنت خبير بأنّ هذه الرواية، لا تدلّ على// (٥١) اختصاص التيمم بما إذا خاف فوت الصلاة، و استخراجه من قوله «مرّت» غير ظاهر، لكن [لما] لم تكن ظاهرة في خلافه [٤] أيضاً، و الحكم على خلاف [٥] الأصل.
فالأولى: الاقتصار على المتيقن، لكن الشيخ (ره) ادعى الإجماع، على جوازه مطلقا في الخلاف، سواء خاف الفوت [٦] أو لا، و يتمسك فيه أيضاً بهذه الرواية.
[١] في نسخة «ب»: في هذا الباب.
[٢] في الكافي و الوسائل بدل و يتيمم، فيتيمم به.
[٣] في التهذيب: و هو على غير طهرٍ قال.
[٤] في نسخة «ب»: على خلافه.
[٥] في نسخة «ألف و ب»: و الحكم، حكم على خلاف الأصل.
[٦] في نسخة «ب»: الفوات.