مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٠ - الغسل للكسوف المستوعب مع تعمد الترك
عليه إلّا القضاء بغير غسل.
و روى هذه الرواية في باب صلاة الكسوف أيضاً بأدنى تغيير، حيث فيه موضع و لم يصل فكسل أن يصلي. و هذه الرواية و إن كانت مطلقة غير مقيدة بالاستيعاب، لكن يجب تقيدها به، لدلالة بعض الروايات على عدم القضاء [في الترك [١]] بغير عمد إذا لم يستوعب الاحتراق.
و الروايتان و إن كانتا مختصتين بالقمر صريحاً، و ظاهراً و بالترك بعد الاستيقاظ، لكن لم يعتبر التخصيصان اتفاقاً كما هو الظاهر.
و أجيب عنهما: بالطعن في السند، للإرسال، و بمنع الدلالة على الوجوب. و فيه إشكال، لأنّ ظاهر عليك و إن لم يكن للوجوب، لكن [٢] مع انضمامه بالصلاة التي هي واجبة، كأنّه ظاهر فيه، و الأمر في الحديث الثاني أيضاً أمره كذلك [٣]، من حيث اقترانه بالأمر بالصلاة.
و منها: ما رواه في التهذيب أيضاً، في باب الأغسال، في آخر الحديث المنقول سابقاً، عن محمد بن مسلم
و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.
و الرواية و إن كانت صحيحة السند، لكن دلالتها على المطلوب قاصرة، إذ ليس
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».
[٢] لم ترد في نسخة «ألف».
[٣] في نسخة «ألف»: أمر و كذلك.