مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٢ - البقاء على الطهارة
و العمومات الدالة على أنّ
لا صلاة إلّا بطهور
لا ينافيه، لأنّ غاية ما يستفاد منها: أنّه لا بدّ في الصلاة، من الطهور، و هذا أيضاً طهور، و على تقدير الأمر العام بالوضوء أيضاً وجوباً، حديث صدق الامتثال بحاله.
هذا، ثمّ إنّ السيّد الفاضل صاحب المدارك بعد أن زيف الاستدلال على هذا المطلب بأنّه
متى شرع الوضوء كان رافعاً للحدث، إذ لا معنى لصحة الوضوء، إلّا ذلك، و متى ثبت ارتفاع الحدث، انتفي وجوب الوضوء قطعاً
، بما يستفاد ممّا ذكرها سابقاً، من جواز أن يكون الغرض من الوضوء، وقوع تلك الغاية المترتبة [٣] عليه عقيبه و إن لم يكن رافعاً، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر قال:
و الأجود، الاستدلال عليه بعموم ما دلّ عليها [على] أنّ الوضوء لا ينقض
[٤] إلّا بالحدث، كقوله (عليه السلام): في صحيحة إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري،
لا ينقض الوضوء إلّا حدث.
و في صحيحة زرارة،
لا ينقض الوضوء، إلّا ما خرج من طرفيك،
[٣] في نسخة «ألف»: المرتبة.
[٤] في نسخة «ألف و ب»: لا ينتقض.