مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٣ - و لو استعمل نجساً وجب الماء
الاستنجاء، ظاهرها الاختصاص بالموضع الطبيعي، للتبادر، و التعارف، فلو كان عموم في كيفية إزالة البول و الغائط، فالظاهر أن يبقى على عمومه، و لا يخرج منه غير الموضع الطبيعي و إن اعتيد.
نعم، لو لم يكن عموم، بل ثبت حكم بالإجماع فحينئذٍ الظاهر، أنّه لا إشكال في إخراج الموضع المذكور عنه، لعدم الإجماع فيه بخصوصه، و الاستصحاب، و يقين البراءة أيضاً قد عرفت حالهما فيما سبق.
هذا على تقدير تسليم ظهور اختصاص الروايات الواردة، في باب الاستنجاء، بالموضع الطبيعي، و أمّا على ادعاء ظهور شمولها للمعتاد أيضاً فما ذكره المصنف (ره) ظاهر.
و كذا على تقدير الشكّ في الشمول، و عدمه كما هو الظاهر، إذ على تقدير الشكّ فيه، لا يحصل ظنّ العموم بحيث يشمل الموضع المذكور أيضاً من العمومات الواردة على خلاف حكم الاستنجاء، و الأصل براءة الذمة، فيقتصر على القدر المتيقن، أو المظنون.
هذا، و عليك بالتأمّل في الروايات الواردة في الطرفين، في خصوصيات// (٨٧) الأحكام، و استنباط الحال منها بعد رعاية الضابطة المذكورة، إذ التعرض لكل واحدة منها بخصوصه، و تفصيل القول فيه، يفضي إلى الإطناب جدّاً.
[و لو استعمل نجساً وجب الماء]
و لو استعمل نجساً، وجب الماء و إن كانت نجاسته مماثلة للخارج و احتمل العلامة (ره) في المنتهي، عدم وجوب الماء في الصورة الأخيرة،