مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٣ - و يجزي الروث و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت
إدريس، و المحقق إلى عدم الإجزاء.
و العلامة (ره) في المنتهي، و المختلف، و التذكرة إلى الإجزاء، و هو الأظهر للروايات المتقدمة.
و استدل المانعون: بأنّه منهي عنه، و النهى يدلّ على الفساد، و باستصحاب حكم النجاسة يثبت زواله، و بأنّ الاستجمار رخصة لموضع المشقة، فإذا كان ما [٧] تعلقت به الرخصة منهياً، لم يجز، كسفر المعصية، و بقوله (عليه السلام) «لا يصلح شيء [٨] من ذلك».
و الجواب عن الأول: بالمنع عن دلالة النهى على الفساد مطلقاً، و لو سلّم فإنّما هو في العبادات.
و عن الثاني: بأنّ الزوال معلوم من الشرع للروايات.
و عن الثالث: بالمنع للمقدمتين. و عن الرابع: بمنع الظهور في عدم الإجزاء، بل يحمل على عدم الجواز.
و لا يخفى، أنّ الدليل الأول، و الثالث لو تمّا لدلّا على عدم الإجزاء حال العلم، و أمّا مطلقا فلا.
و قد يستدل أيضاً على عدم الإجزاء: بما رواه الجمهور، عنه (عليه السلام)،
[٧] في نسخة «ب»: مما.
[٨] في نسخة «ألف»: بشيء. و في نسخة «ب»: لشيء.