مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٥ - مع التعدي يجب غسل المخرج حتّى يزول العين و الأثر
بأنّه بعيد لما ثبت من عدم اشتراط زوال الرائحة فيما [٥] هو أقوى من الأحجار، لا وجه له أصلًا، كما لا يخفى.
هذا، و محصل القول على ما مرّ، أنّ القدر الثابت، وجوبه ظاهراً من الروايات، وجوب الغسل بالماء إلى حدّ يصدق عليه في العرف// (٧٥) أنّه أنقاه و أذهبه، و أمّا ما سوى ذلك، سواء قلنا بوجود شيء هو الأثر، أو لا فلا. و من يدعيه فعليه البيان، و الظاهر أيضاً، الاكتفاء بإنقاء ما ظهر على المخرج، و لا يجب إدخال القطن، أو [٦] الأنملة لإنقاء الباطن.
قال العلامة (ره) في المنتهي
و هو مذهب أكثر أهل العلم، و روى عن محمد تلميذ أبي حنيفة، أنّه قال: «ما لم يدخل إصبعه، لا يكون نظيفاً» و هذا شاذ، انتهى.
و يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام)، قال
سمعته يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر على الشرج، و لا يدخل فيه الأنملة.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الزيادات، عن عمّار، عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط،
[٥] في نسخة «ألف و ب»: بما.
[٦] في نسخة ب: و.