مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٠ - ٣- موضع البول لا يطهر بالماء
عبد اللّٰه (عليه السلام)، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره، و يعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله.
إلى غير ذلك من الروايات.
و أمّا على تعيّنه بالماء: فما رواه أيضاً، في باب آداب الأحداث، في الزيادات، في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
إذا انقطعت درّة البول، فصب الماء.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في الباب المذكور [آنفاً].
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الأصل، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال
يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء.
و أمّا ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن عبد اللّٰه بن بكير، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، الرجل يبول و لا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره