مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦ - موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
وضوئك المفروض عليك، فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك، و أعد صلاتك.
و هذه الرواية بعينها في الكافي أيضاً، في باب الشك في الوضوء [١].
و منها: ما رواه الشيخ (ره) بعيد هذه الرواية، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره اللّٰه تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في أواسط باب التيمم، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تيمم فصلّى، ثمّ أصاب الماء فقال
أمّا أنا فكنت فاعلًا، إني [كنت] أتوضأ و أعيد.
و ما روي أيضاً متصلًا بهذه الرواية، عن يعقوب بن يقطين قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماء، يتوضأ و يعيد الصلاة، أم تجوز صلاته [٢]؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت، توضأ و أعاد، فإن مضي الوقت فلا إعادة عليه [٣].
و منها: ما رواه أيضاً في أواخر هذا الباب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في أثناء حديث قال
قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟
[١] و في المصدر: و أتم بدل فأتم.
[٢] في نسخة «ألف»: صلاته.
[٣] و في المصدر: توضأ و أعاد الصلاة،.