مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥ - موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في أوائل باب صفة الوضوء و الفرض منه، عن محمد بن مروان قال
قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّه يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة، ما قبل اللّٰه منه صلاة، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه.
و قد أوردها الشيخ (ره) مكرراً، في أواخر هذا الباب، و وجه الدلالة ظاهر. و هذه الرواية في الكافي أيضاً بعينها، في باب مسح الرأس و القدمين.
و منها: ما رواه الشيخ، في أواخر هذا الباب، عن منصور [ابن حازم] قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة؟ قال: ينصرف، و يمسح رأسه و رجليه.
و قد كرّر [١] هذه الرواية، في هذا الباب بأدنى تغيير في السند.
و ما روى أيضاً بعد هذا بأسطر، عن أحمد بن عمر قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل توضأ، و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره اللّٰه تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في أواخر هذا الباب أيضاً، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إن ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من
[١] في نسخة «ألف»: ذكر.