مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٩ - لا يرفع الغسل المندوب الحدث
السلام) قضاء غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته ليلًا
انتهى.
و الظاهر: أنّ مراده من رواية بكير، ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب، في آخر باب الأغسال عنه قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، في أيّ الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، و في إحدى و عشرين، و في ثلاث و عشرين، و الغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
إذ لم نجد في الكتب الأربعة رواية أخرى عنه في هذا الباب.
و أنت خبير، بأنّ حمل الرواية على ما فهمه (ره) فاسد، لمنافاته لقوله: «فإن نام بعد الغسل» بل معناها كما هو الظاهر، أنّ الغسل في أول الليل يجزي إلى آخره، و لا يبطله النوم، كما أنّ غسل الجمعة أيضاً إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك لتمام اليوم، و لا حاجة إلى إعادته [٤] بعد الحدث، كما أشير إليه، في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
اللهمّ إلّا أن يكون الرواية في كتاب آخر، أو تكون نسخة تهذيبه مخالفة لما ذكرنا، و اللّٰه أعلم.
[لا يرفع الغسل المندوب الحدث]
و لا يرفع الغسل المندوب الحدث، خلافاً للمرتضى (ره) و اعلم، أنّ هيهنا مقامين
[٤] في نسخة «ألف»: لإعادته.