مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢ - موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
و روى في الكافي أيضاً، في باب أنواع الغسل، و في الفقيه أيضاً، في باب علّة الأغسال.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) أيضاً في التهذيب، في أواسط باب حكم الحيض و الاستحاضة، عن سماعة، قال: قال
المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف، اغتسلت لكل صلاتين، و للفجر غسلًا، فإن لم يجز الدّم الكرسف، فعليها الغسل كل يوم مرّة، و الوضوء لكل صلاة.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) أيضاً، في التهذيب، في أواسط باب التيمم و أحكامه، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت، فليتيمم، و ليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضأ لما يستقبل.
و قد أورد الشيخ (ره) مكرراً هذه الرواية، في أواخر الباب المذكورة، و ذكر هذه الرواية بعينها في الكافي أيضاً، في باب الوقت الذي يوجب التيمم، بلا تفاوت في السند و المتن، إلّا أنّه بدل فليتوضأ، فليتوض.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) أيضاً بعد الرواية السابقة بأسطر، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
إذا لم يجد المسافر الماء، فليمسك ما دام في الوقت، فإذا تخوّف أن يفوته فليتيمم، و ليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا