رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٨ - الروايات
في ستّين صاعا، ٨٩٧
قضى (عليه السلام) في رجل تزوّج المرأة و أصدقته، ٩٤٦
لا بأس به- يعني التزويج- إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ٩٤٧
لا يملك ولد حرّ، ٩٢٤
ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، ٨٩٧
ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير، ٨٩٧
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه، ٤٧٥، ٩٤٥
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، ٩٠١
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، ٩١٩
و كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو ردّ، ٩٤٥
و ليس على الحنطة و الشعير شيء، ٨٨٦
يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث، ٩٤٥
يفي لها بذلك، ٩٤٧
إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع، ٩٦٦
الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه، ٩٩٧
السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده، ٩٦٦
الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به، ٩٩٨
الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح، ١٠٠٠
إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، ٩٩٧
أنّى يكون هذا و اللّه يقول: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ، ٩٤٧
رجل تزوّج امرأة و شرط لها المقام بها، ٩٤٧
سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى، ٩٦٥
سألني: هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه، ٩٦٣
صاحب المال أحقّ بماله، ٩٩٩، ١٠٠١، ١٠٠٢ فإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، ٩٦٦
كنت يوما مع مولاي أمير المؤمنين (عليه السلام) بأرض قفر، ١٠٣٩
لا ضرر و لا ضرار، ٨٦٠
لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، ٩٥٦
لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا، ٩٥٤
لو سألت من بين الجبلين، ٩٧١
ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، ٩٦٦
هو ماله يصنع به ما شاء، ٩٩٩، ١٠٠٠
يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، ٦٥٠
يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ، ٦٥٠
يمضي عتق الغلام، و يكون النقصان فيما بقي، ٩٩٦
إذا أقام المدّعي البيّنة، فليس عليه يمين، ٦٥٠
إذا ترك الذي عليه و مثله أعتق المملوك، ١٠٠٤
إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيز، ١٠٠٤
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ٦٣١، ١٠٢٠
الثلث و الثلث كثير، ١٠٠٢
الخمس اقتصاد، و الربع جهد، ١٠٠٣