رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٢١
رسالة في الميراث
السؤال:
لو كان للميّت دين غير مستغرق للتركة، فهل تثبت الحبوة كمّلا، أو يوزّع الدين على مجموع التركة، و يؤخذ من الحبوة أيضا بالنسبة، و يبقى الباقي لصاحبها؟
و هل يثبت مع استغراق الدين و انحصار التركة فيها، أم لا؟
الجواب:
الأظهر أنّه لو لم يكن للميّت مال سوى الحبوة فلا حباء، و إن كانت النصوص مطلقة، كما هو المشهور على نسب ما إليهم في المسالك [١].
قال في الرسالة: «إنّ كلام الشيخين و جماعة خال منه، و في الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريس و ابن حمزة ساكتا عليه، مشعرا بتمريضه» [٢].
لنا: أنّ الظاهر من لفظ الحبوة و الحباء ما كان لغير صاحب الحبوة شيء، و كذلك
[١]. مسالك الأفهام ١٣: ١٣٦.
[٢]. رسالة في الحبوة (رسائل الشهيد الثاني): ٢٤٨؛ الدروس الشرعية ٢: ٣٦٢ قال: و شرط ابن إدريس ألا يكون سفيها فاسد الرأي، و أن يخلّف الميّت غيرها، و شرط ابن حمزة ثبات العقل و سداد الرأي، و فقد آخر في سنه و حصول تركة غيرها، و انظر السرائر ٣: ٢٥٨ و الوسيلة: ٣٨٧.