رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠١٤ - نقل الأقوال في المسألة
كان المقرّ به أو عينا، نقله في المختلف عن سلّار [١]، و هو قول ابن إدريس [٢].
و قيل بخروجه من الثلث في حقّ الوارث مطلقا، و هو المنقول عن الصدوق في المقنع، نقله العلّامة في المختلف [٣]، و الشهيد في غاية المراد [٤].
و قيل بمضيّه من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة مطلقا، و من الثلث مع عدم الشرطين، سواء كان وارثا أو أجنبيّا. و هو المنقول عن الشيخ في النهاية [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و رواه الصدوق في الفقيه [٧].
و قيل بمضيّه من الأصل مع العدالة و عدم التهمة للوارث و الأجنبيّ إذا أقرّ بأنّه وديعة و هناك دين محيط بالتركة، و إذا كان عليه دين ثابت بالبيّنة، و أقرّ بدين آخر، فيسمع مطلقا فيما أقرّ للمقرّ له باقي الغرماء، و هو قول المفيد [٨]، ففرّق بين الإقرار بالدين و العين، فاشترط في الثاني العدالة و عدم التهمة دون الأوّل.
و قيل بمضيّه من الأصل للأجنبيّ مطلقا، و للوارث من الثلث مع التهمة. و هو قول ابن حمزة [٩].
و قيل: بمضيّه من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة، و من الثلث معها، و هو قول المحقّق في الشرائع [١٠]، و اختاره الشهيد الثاني في المسالك [١١]، و نسبه في الكفاية بعد
[١]. مختلف الشيعة ٦: ٣٧١.
[٢]. السرائر ٣: ٢٠١.
[٣]. المقنع: ٦٦٢؛ مختلف الشيعة ٦: ٣٧١.
[٤]. غاية المراد ٢: ٥١٥.
[٥]. النهاية: ٦١٧- ٦١٨.
[٦]. المهذّب ١: ٤١٩.
[٧]. الفقيه ٤: ١٧٠، ح ٥٩٥.
[٨]. المقنعة: ٦٦٢.
[٩]. الوسيلة: ٢٨٤.
[١٠]. الشرائع ٣: ١١٩.
[١١]. مسالك الأفهام ١١: ٩٤.